الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

162

تحرير المجلة ( ط . ج )

تلفت بلا تعدّ لا يضمن « 1 » . حيث لا تكون هناك قرينة حال أو مقال بإرادته نفس الخيّاط كما لو كان أستاذا ماهرا أو ما أشبه ذلك ، وإلّا ضمن بدفعها للغير . ( مادّة : 574 ) كلّ ما كان من توابع العمل ولم يشترط على الأجير يعتبر فيه عرف البلدة وعادتها ، كما أنّ العادة أنّ الخياط على الخيّاط « 2 » . ومثله في أن المتّبع هو العرف والعادة : ( مادّة : 575 ) يلزم الحمّال إدخال الحمل إلى الدار ، ولكن لا يضعه في محلّه . مثلا : ليس على الحمّال إخراج الحمل إلى فوق الدار ، ولا وضع الذخيرة في الأنبار « 3 » .

--> ( 1 ) نصّ المادّة - على ما في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 307 - 308 - هو : ( قول المستأجر للأجير : اعمل هذا العمل ، إطلاق . مثلا : لو قال واحد للخيّاط : خط هذه الجبّة بكذا دراهم ، ولم يقيّده بقوله : خطها بنفسك أو بالذات ، وخاطها الخيّاط بخليفته أو خياط آخر ، فإنّه يستحقّ الأجر المسمّى ، وإن تلفت الجبّة بلا تعدّ لا يضمن ) . وقريب منه ما في درر الحكّام 1 : 562 . لاحظ تبيين الحقائق 5 : 112 . ( 2 ) ورد : ( في كون ) بدل : ( أنّ ) في درر الحكّام 1 : 563 . وورد : ( فالعادة في الخيط أن يكون ) بدل : ( كما أنّ العادة أنّ الخيط ) في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 308 . لاحظ الفتاوى الهندية 4 : 455 . ( 3 ) ورد : ( يلزم عليه وضعه ) بدل : ( يضعه ) في درر الحكّام 1 : 564 . -